المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص339
دار الفكر
الدارمي والروياني وغيرهما
* ونقل الروياني فيما إذا أحرمت بحج تطوع ثم طلقت ثم اعتدت ففاتها قولين
(أحدهما)
يجب القضاء كالخطأ في العدد (والثاني) لا لعدم تقصيرها وهذا موافق لما ذكره ابن المرزبان والله أعلم
* وقال الماوردي إذا أحرمت ثم وجبت العدة بوفاة زوج أو طلاقه لزمها المضي في الإحرام وأعمال النسك ولا تكون العدة مانعة لأن الإحرام سابق قال فإن منعها حاكم من إتمام الحج بسبب العدة صارت كالمحصر فتتحلل وعليها دم الإحصار
#
