المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص340
دار الفكر
(فرع)
لو أذن لزوجته في الإحرام ثم رجع عن الإذن أو اختلفا فادعت الإذن وأنكره ففيه التفصيل الذي قدمته في أول كتاب الحج في مثل ذلك بين العبد والسيد كذا قاله الدارمي والله أعلم
* (فرع)
إذا أرادت الحج قال الماوردي والمحاملي وغيرهما من الأصحاب إن كان الحج فرضا جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات ويجوز مع امراة واحدة ان كان الطريق أمنا قالوا ولا يجوز أن تخرج بغير محرم وبغير امرأة ثقة
* قال الماوردي ومن الأصحاب من قال إذا
#
