شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص342

دار الفكر

عليه الشافعي في كتاب العدد من الأم فقال لا يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع محرم

* قال أبو حامد ومن أصحابنا من قال لها الخروج بغير محرم في أي سفر كان واجبا كان أو غيره وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون

* وحاصله أنه يجوز الخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امراة ثقة ولايجوز من غير هؤلاء وإن كان الطريق آمنا وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان آمنا (وأما) حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج أو محرم وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة والله أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية