المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص343
دار الفكر
(فرع)
قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة ولا يشترط المحرم ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم
* وقال بعض أصحابنا يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق آمنا وبهذا قال الحسن البصري وداود
* وقال مالك لا يجوز بامرأة ثقة وإنما يجوز بمحرم أو نسوة ثقات
* وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز إلا مع زوج أو محرم قال الشيخ أبو حامد والمسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها المحرم ثلاثة أيام فإن كان أقل لم يشترط واحتج لهم بحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تسافر امرأة ثلاثا إلا معها ذو محرم) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم
#
