المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص346
دار الفكر
حديث عدي فخرج في سياق المدح والفضيلة واستعلاء الإسلام ورفع مناره فلا يمكن حمله على ما لا يجوز
* قال الشيخ أبو حامد (فان قيل) هذا الخبر متروك الظهر بالإجماع لأن فيه أنها تخرج بغير جوار ولا خلاف أنها لا تخرج بغير جوار ولو امرأة واحدة (فالجواب) أن بعض أصحابنا جوز خروجها وحدها بغير امرأة كما سبق وعلى مذهب الشافعي ومنصوصه يشترط المرأة ولا يلزم من ذلك ترك الظاهر لأن حقيقته أن لا يكون معها جوار أصلا - والجوار الملاصق والقريب - ونحن لا نشترط في المرأة التي تخرج معها كونها ملازمة لها فإن مشت قدام القافلة أو بعدها بعيدة عن المرأة جاز فحصل من هذا أنا نقول بظاهر الحديث هذا كلام أبي حامد
* قال أصحابنا ولأنه سفر واجب فلم يشترط فيه المحرم كالهجرة قال أصحابنا وقياسا على ما إذا كانت المسافة مرحلتين
#
