المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص348
دار الفكر
فرض فدل على ان المنع من التطوع لحقهما اولى (والثاني) لا يجوز لانه قربة لا مخالفة عليه فيها فلا يجوز لهما تحليله منها كالصوم
* (الشرح) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظه (وقوله) لأنه قربة لا مخالفة عليه فيها احتراز من الجهاد (أما الأحكام) فقال أصحابنا من كان له أبوان أو أحدهما استحب أن لا يحرم إلا بإذنهما أو إذن الحي منهما فإن أذنا له في حج فرض أو تطوع فأحرم لم يكن لهما تحليله ولا منعه بلا خلاف كما سبق في العبد والزوجة وإن منعاه الإحرام أو منعه أحدهما فإن كان في حج تطوع فلهما المنع على المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين وحكى الرافعي
#
