شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص368

دار الفكر

أبو حنيفة لا يزول ملكه عنه بل يجوز له التصرف فيه بالبيع والهبة وغيرهما لكن إذا باعه لزمه أن يشتري بثمنه مثله هديا

* دليلنا ما سبق

* (فرع)

في مذاهب العلماء في ركوب الهدي المنذور

* ذكرنا أن مذهبنا جوازه للمحتاج دون غيره على ظاهر النص وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن مالك

* وقال عروة بن الزبير ومالك وأحمد وإسحاق له ركوبه من غير حاجة بحيث لا يضره وبه قال أهل الظاهر

* وقال أبو حنيفة لا يركبه إلا إن لم يجد منه بدا

* وحكى القاضي عن بعض العلماء أنه أوجب ركوبها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إهمال السائبة والبحيرة والوصيلة والحام

* دليلنا على الأولين الأحاديث السابقة وعلى الموجبين أنه صلى الله عليه وسلم (أهدى الهدايا ولم يركبها)

* (فرع)

ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا سليما ثم تعيب لا يلزمه إبداله وبه قال عبد الله ابن الزبير وعطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك وإسحاق

* وقال أبو حنيفة يلزمه إبداله وبه قال الاستراباذي من أصحابنا كما سبق

* (فرع)

ذكرنا أن المشهور من مذهبنا جواز شرب ما فضل من لبن الهدي عن الولد وقال أبو حنيفة لا يجوز بل ينضح ضرعها بالماء ليخف اللبن دليلنا ما سبق

* قال المصنف رحمه الله

* (وإن عطب وخاف أن يهلك نحره وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته لما روى ابو قبيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي ثم يقول إن عطب منها شئ فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك ولانه هدى

معكوف عن الحرم فوجب نحره مكانه كهدي المحصر وهل يجوز ان يفرقه على فقراء الرفقة فيه وجهان

(أحدهما)

لا يجوز لحديث ابي قبيصة ولان فقراء الرفقة يتهمون في سبب عطيها فلم يطعموا منها (والثاني) يجوز لانهم من أهل الصدقة فجاز ان يطعموا كسائر الفقراء فان أخر ذبحه حتى مات ضمنه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية