شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص456

دار الفكر

وذكر المتولي في لزومها وجهين وهو شاذ

* قال المتولي ولو قال إن ملكت عبدا فلله علي أن أعتقه انعقد نذره قال ولو قال إن ملكت عبد فلان فلله علي أن أعتقه انعقد نذره في أصح الوجهين (والثاني) لا ينعقد والقولان فيما إذا قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع من تملكه فهو نذر لجاج وسنوضحه ان شاء الله تعالى

* قال ولو قال إن شفى الله مريضي وملكت عبدا فلله علي أن أعتقه أو إن شفى الله مريضي فلله أن أعتق عبدا إن ملكته انعقد نذره

* قال ولو قال إن شفى الله مريضي فكل عبد أملكه حر أو فعبد فلان حر إن ملكته لم ينعقد نذره قطعا لأنه لم يلتزم التقرب بقربة لكنه علق الحرية بعد حصول النعمة بشرط وليس هو مالكا في حال التعليق فلغا تعليقه كما لو قال إن ملكت عبدا أو عبد فلان فهو حر فإنه لا يصح قطعا

* قال ولو قال إن شفى الله مريضي فعبدي حر إن دخل الدار انعقد نذره قطعا لأنه مالك وقد علقه بصفتين الشفاء والدخول

* قال ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أشتري عبدا وأعتقه انعقد نذره قطعا والله أعلم

* (فرع)

قال البغوي في باب الاستسقاء لو نذر الإمام أن يستسقي لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم

* قال ولو نذره واحد من الناس لزمه أن يصلي منفردا وإن نذر أن يستسقي بالناس

لم ينعقد لأنهم لا يطيعونه

* ولو نذر أن يخطب وهو من أهله لزمه وهل له أن يخطب قاعدا مع استطاعته القيام فيه الخلاف الذي سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى في أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع أو مسلك جائزه والله أعلم

* (فرع)

سئل الغزالي رحمه الله في فتاويه عما لو قال البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك مائة دينار هل يصح هذا النذر وإن حكم حاكم بصحته هل يلزمه فأجاب بأن المباحات لا تلزم بالنذر وهذا مباح ولا يؤثر فيه قضاء القاضي إلا إذا نقل مذهب معتبر في لزوم ذلك النذر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية