شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص477

دار الفكر

(فرع)

في مذاهب العلماء فيمن نذر صلاة مطلقة (الأصح) عندنا يلزمه ركعتان وبه قال مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد وعنه رواية أخرى أنه يكفيه ركعة

(فرع)

لو نذر المشي إلى المسجد الحرام لزمه ذلك كما لو قال إلى بيت الله الحرام هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد

* وقال أبو حنيفة لا يلزمه شئ قال وإنما يلزمه إذا قال إلى بيت كداء أو إلى مكة أو إلى الكعبة استحسانا

* (فرع)

فرع إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في غيره لم يجزه عندنا وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف وداود وقال أبو حنيفة يجزئه

* دليلنا أنه فضيلة فلزمه الصوم والصلاة

* (فرع)

إذا نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لم يلزمه ذلك في أصح القولين عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد يلزمه

* (فرع)

إذا نذر المشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وهي الحرام والمدينة والأقصى لم يلزمه ولا ينعقد نذره عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء لكن قال أحمد يلزمه كفارة يمين وقال الليث بن سعد يلزمه المشي إلى ذلك المسجد

* وقال محمد بن مسلمة المالكى إذا نذر قصد مسجد قبا لزمه للحديث المشهور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يأتي قبا كل سبت راكبا وماشيا

* (فرع)

إذا نذر المشي إلى الصفا أو المروة أو منى فمذهبنا أنه يلزمه الحج والعمرة وبه قال أحمد وأشهب المالكي

* وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن القاسم المالكي لا يلزمه

* دليلنا أنه موضع من الحرم فأشبه الكعبة

* (فرع)

إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى فهل يتعين فيه قولان عندنا سبق بيانهما وممن قال بالتعين مالك وأحمد

* وقال أبو حنيفة لا يتعين والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* (وان نذر الصوم لزمه صوم يوم لان أقل الصوم يوم

* وان نذر صوم سنة بعينها لزمه صومها متتابعا كما يلزمه صوم رمضان متتابعا فإذا جاء رمضان صام عن رمضان لانه مستحق بالشرع ولا يجوز أن يصوم فيه عن النذر ولا يلزمه قضاؤه عن النذر لانه لم يدخل في النذر ويفطر في العيدين وأيام التشريق لانه مستحق للفطر ولا يلزمه قضاؤه لانه لم يتناولها النذر

* وان كانت امرأة فحاضت فهل

يلزمها القضاء فيه قولان

(أحدهما)

لا يلزمها لانه مستحق للفطر فلا يلزمها قضاؤه كايام العيد (والثاني)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية