شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص479

دار الفكر

أخره بغير عذر أثم وإن أخره بعذر سفر أو مرض لم يأثم

* وقال الصيدلاني وغيره في تعيينه وجهان (الصحيح) تعينه (والثاني) لا كما لو عين مكانا فعلى هذا قالوا يجوز الصوم قبله وبعده

* قال أصحابنا ولو عين يوما من أسبوع والتبس عليه فينبغي أن يصوم يوم الجمعة لأنه آخر الأسبوع فإن لم يكن هو المعين في نفس الأمر أجزأه وكان قضاء ومما يدل على أن يوم الجمعة آخر الأسبوع ويوم السبت أوله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال (أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبعث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق من آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل) رواه مسلم في صحيحه

* قال أصحابنا ولو نذر صوم يوم مطلق من أسبوع معين صام منه أي يوم شاء والله أعلم

* (فرع)

اليوم المعين بالنذر لا يثبت له خواص رمضان سواء عيناه بالنذر أم جوزنا غيره من الكفارة بالفطر بالجماع فيه ووجوب الإمساك لو أفطر وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كفارة أو غيرهما بل لو صامه عن قضاء أو كفارة صح بلا خلاف كذا قاله إمام الحرمين وحكى البغوي وجها ضعيفا أنه لا ينعقد كأيام رمضان والله أعلم

* (فرع)

الخلاف السابق في أن اليوم المعين بالنذر هل يتعين يجري مثله في الصلاة إذا عين لها في نذرها وقتا وفي الحج إذا عين له في نذره سنة وجزم البغوي بالتعين فقال لو نذر صلاة في وقت عينه غير أوقات النهي تعين فلا يجوز قبله ولا يجوز التأخير عنه بلا عذر وإذا لم يصل فيه وجب القضاء

ولو نذر أن يصلي ضحوة صلى في ضحوة أي يوم شاء ولو صلى في غير الضحوة لم يجزه

* ولو عين ضحوة فلم يصل فيها قضى أي وقت شاء من ضحوة أو غيرها

* ولو عين للصدقة وقتا قال الصيدلاني يجوز تقديمها على وقتها بلا خلاف

* (فرع)

إذا نذر صوم أيام بأن قال لله علي صوم عشرة أيام فالقول في المبادرة مستحبة وليست واجبة وفي أنه إذا عينها هل تتعين على ما ذكرناه في اليوم الواحد ويجري الخلاف في تعين الشهر والسنة المعينين في النذر والصحيح التعين في الجميع وحيث لا نذكره أو الأصحاب يكون اقتصارا على الصحيح ويجوز صوم هذه الأيام متفرقة ومتتابعة لحصول الوفاء بالمسمى

* وإن عين النذر بالتتابع لزمه فلو أخل به فحكمه حكم صوم الشهرين المتتابعين

* ولو قيد بالتفريق فوجهان (أحدهما) لا يجب التفريق (وأصحهما) يجب وبه قطع ابن كج والبغوي وغيرهما لأن التفريق معتبر في صوم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية