شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 8

الإمام النووي • الفقه • ج8 ص94

دار الفكر

الصخرات)

* ويستحب أن يستقبل القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ولانه إذا لم يكن بد من جهة فجهة القبلة أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (خير المجالس ما استقبل به القبلة)

* ويستحب الاكثار من الدعاء وأفضله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لما روى طلحة بن عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له)

* ويستحب أن يرفع يديه لما روى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ترفع الايدى عند الموقفين يعنى عرفة والمشعر الحرام) وهل الافضل أن يكون راكبا أم لا فيه قولان (قال) في الام النازل والراكب سواء (وقال) في القديم والاملاء الوقوف راكبا أفضل وهو الصحيح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقف راكبا) ولان الراكب أقوى على الدعاء فكان الركوب أولى ولهذا كان الافطار بعرفة أفضل لان المفطر أقوى على الوقوف والدعاء

* وأول وقته إذا زالت الشمس لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم (وقف بعد الزوال وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم) وآخر وقته إلى أن يطلع الفجر الثاني لحديث عبد الرحمن الديلي

* فان حصل بعرفة في وقت الوقوف قائما أو قاعدا أو مجتازا فقد أدرك الحج لقوله صلى الله عليه وسلم (من صلى هذه الصلاة معنا وقد قام قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) وان وقف وهو مغمى عليه لم يدرك الحج وان وقف وهو نائم فقد أدرك الحج لان المغمى عليه ليس من أهل العبادات والنائم من أهل العبادات ولهذا لو أغمي عليه في جميع نهار الصوم لم يصح صومه وان نام في جميع النهار صح صومه وان وقف وهو لا يعلم انه عرفة فقد أدرك لانه وقف بها وهو مكلف فأشبه إذا علم انها عرفة

* والسنة أن يقف بعد الزوال إلى

أن تغرب الشمس لما روى علي كرم الله وجهه قال (وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ثم أفاض حين غابت الشمس)

* فان دفع منها قبل الغروب نظرت فان رجع إليها قبل طلوع الفجر لم يلزمه شئ لانه جمع في الوقوف بين الليل والنهار فأشبه إذا قام بها إلى أن غربت الشمس وإن لم يرجع قبل طلوع الفجر أراق دما

* وهل يجب ذلك أو يستحب فيه قولان

(أحدهما)

يجب لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ترك نسكا فعليه دم) ولانه نسك يختص بمكان فجاز ان

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية