المجموع شرح المهذب — ج 8
الإمام النووي • الفقه • ج8 ص95
دار الفكر
يجب بتركه الدم كالاحرام من الميقات
(والثانى)
انه يستحب لانه وقف في احد زماني الوقوف فلا يلزمه دم للزمان الآخر كما لو وقف في الليل دون النهار)
* (الشرح) حديث عبد الرحمن الديلي صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وآخرون بأسانيد صحيحة وهذا لفظ الترمذي (عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج) وفي رواية أبي داود (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى الحج الحج يوم عرفة من جاء ليلة حج فيتم حجه) وفي رواية البيهقي (عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات الحج عرفات فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك) وإسناد هذه الرواية صحيح وهو من رواية سفيان بن عيينة قلت عن سفيان الثوري قال ابن عيينة ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا (وأما) حديث ابن عباس فرواه البيهقي بغير هذا اللفظ مرفوعا وموقوفا عليه لكن يغني عنه حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (وقفت ههنا وعرفة كلها موقف) رواه مسلم (وأما) قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته إلى الصخرات فرواه بهذا اللفظ من رواية جابر (أما) قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة) فرواه مسلم من رواية جابر أيضا (وأما) حديث (خير المجالس ما استقبل به القبلة) (1) (وأما) حديث (أفضل الدعاء يوم عرفة) فرواه مالك في الموطأ بإسناده عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز - بفتح الكاف وآخره زاي - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له) هكذا رواه
