شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 9

الإمام النووي • الفقه • ج9 ص103

دار الفكر

(فرع)

في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من غير إرسال فيقتل الصيد

* قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حرام سواء كان صاحبه خرج به للاصطياد أم لا وبه قال ربيعة ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر قال العبدري هو قول الفقهاء كافة قال وقال الأصم يحل قال ابن المنذر وقال عطاء والأوزاعي يؤكل إن كان إخراجه للصيد والله أعلم

* (فرع)

في مذاهبهم فيما إذا أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم

* فمذهبنا أنه حلال وبه قال مالك وأحمد وداود

* وقال أبو حنيفة حرام لاشتراكهما

* دليلنا أن نفس القتل لا شركة فيه بل هو مضاف إلى كلب المسلم فأشبه ما أمسك المجوسى حيوانا فذبحه مسلم أو رمى المسلم سهما ورمى المجوسي سهما فرده سهم المجوسي ولم يصبه

وأصابه سهم المسلم فقتله فإنه يحل بالاتفاق

* (فرع)

في مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه فزاد في عدوه

* قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا يحل ما قتله

* قال أبو حنيفة وأحمد يحل وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين

* (فرع)

إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا على الأصح كما سبق

* وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني حرام

* (فرع)

في مذاهبهم فيما إذا أرسل كلبه المعلم على صيد فوجد معه كلبا آخر والصيد قتيل ولا يعلم القاتل أو علم أنهما اشتركا في قتله

* فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه حرام وممن قال به عطاء والقاسم به محمرة ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي أنهما

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية