شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 9

الإمام النووي • الفقه • ج9 ص166

دار الفكر

ونحوهما من الألفاظ وفي ملكتك وجه شاذ حكاه الماوردي وآخرون أنه ليس بصريح لأنه مستعمل في الهبة وادعى الماوردي أنه الأصح وليس كما قال بل المذهب الأول وبه قطع المصنف والجمهور

* والقبول كقول المشتري قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملكت قال الرافعى ويجئ في تملكت ذلك الوجه قال أصحابنا وسواء تقدم قول البائع أو قول المشتري اشتريت فقال البائع بعده بعت فيصح البيع في الحالين بلا خلاف لحصول المقصود.

قال أصحابنا ولا يشترط اتفاق اللفظين بل لو قال البائع بعتك أو اشتريت فقال المشتري تملكت أو قال البائع ملكتك فقال المشتري اشتريت صح بلا خلاف لأن المعنى واحد وكذا في النكاح لو قال زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها أو قال أنكحتكها فقال قبلت تزويجها صح النكاح بلا خلاف (المسألة الثانية) قال أصحابنا كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف كما ينعقد بالصريح وأما ما لا يستقل به بل يفتقر إلى إيجاب وقبول فضربان

(أحدهما)

ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع الوكيل إذا شرط الموكل الإشهاد فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لأن الشاهد لا يعلم النية

(والثاني)

ما لا يشترط فيه الإشهاد وهو نوعان

(أحدهما)

ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة والخلع فينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لأن مقصود الكتابة العتق ومقصود الخلع الطلاق وهما يصحان بالكناية مع النية

(والثاني)

ما لا يقبله كالبيع والإجارة والمساقاة وغيرها وفي انقعاد هذه العقود بالكناية مع النية وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين (أصحهما) الانعقاد كالخلع ولحصول التراضي مع جريان اللفظ وإرادة المعنى يدل عليه من حيث السنة حديث جابر في قصة بيعه جمله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل مشهور في الصحيحين وغيرهما قال فيه (قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك فقلت إن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها قال قد أخذته به) هذا لفظ رواية مسلم قال أصحابنا ومثال الكناية في البيع أن يقول خذه مني بألف أو تسلمه بألف أو أدخلته في ملكي بألف أو جعلته لك أو هو لك بألف وما أشبهها ولو قال أبحته لك بألف فليس بكناية بلا خلاف لانه صريح في الاباحة فلا يكون كناية في غيره ولو قال سلطتك عليه

بألف ففي كونه كناية وجهان كقوله أبحته لك بألف (وأصحهما) يكون لأنه محتمل وليس صريحا في

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية