شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 9

الإمام النووي • الفقه • ج9 ص206

دار الفكر

(أحدهما)

انه يسقط الخيار لانه إذا سقط الخيار بالتفرق فلان يسقط بالموت - والتفرق فيه أعظم - أولى

(والثانى)

لا يسقط وهو الصحيح لانه خيار ثابت لفسخ البيع فلم يبطل بالموت كخيار الشرط فعلى هذا ان كان الذى انتقل إليه الخيار حاضرا ثبت له الخيار الا أن يتفارقا أو يتخايرا وان كان غائبا ثبت له الخيار إلى أن يفارق الموضع الذى بلغه فيه)

* (الشرح) قوله حق ثابت لإصلاح المال احتراز ممن أسلم على أكثر من أربع زوجات وأسلمن ومات قبل الاختيار فإن الخيار لا ينتقل إلى الوارث (وقوله) خيار ثابت لفسخ البيع احترز بالفسخ عن خيار القبول في إيجاب البيع وهو إذا قال البائع بعتك فمات المشتري قبل القبول لم

يقبل الوارث عنه واحترز بالبيع عن فسخ النكاح بالعيب وبعتق الأمة تحت عبده (أما) الأحكام فاتفقت نصوص الشافعي وطرق الأصحاب على أن خيار الشرط وخيار الرد بالعيب ينتقل إلى الوارث بموت المورث وإلى السيد بموت المكاتب في مدته ولا خلاف في هذا إلا أن الرافعي حكى أن في خيار الشرط قولا شاذا أنه يسقط بالموت مخرجا من خيار المجلس وهذا ضعيف جدا ومردود فإذا قلنا بالمذهب فإن كانت المدة باقية عند بلوع الخبر ثبت للوارث الخيار إلى انقضائها وإن كانت قد انقضت فأربعة أوجه الوجهان الأولان منها مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يكون على الفور قال الروياني وغيره هذا ظاهر نصه في الأم (والوجه الثاني) يثبت في القدر الذي كان بقي عند الموت (والثالث) يبقى الخيار مادام المجلس الذي بلغه فيه الخبر حكاه القفال والرويانى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية