شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 9

الإمام النووي • الفقه • ج9 ص253

دار الفكر

وروي عن ابن مسعود الترخيص فيه وإسناده ضعيف قال وقول ابن عباس اشتر المصحف ولا تبعه إن صح عنه يدل على جواز بيعه مع الكراهة والله سبحانه وتعالى أعلم

* (فرع)

قال أصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدب والشعر المباح المنتفع به وكتب الطب والحساب وغيرهما مما فيه منفعة مباحة

* قال أصحابنا ولا يجوز بيع كتب الكفر لأنه ليس فيها منفعة مباحة بل يجب إتلافها وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر كتاب السير وهكذا كتب التنجيم والشعبذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة فبيعها باطل لأنه ليس فيها منفعة مباحة والله تعالى أعلم

* قال المصنف رحمه الله

* (واختلف اصحابنا في بيع بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التى يجوز بيعها كالصقر والبازي فمنهم من قال هو طاهر ومنهم من قال هو نجس بناء على الوجهين في طهارة مني ما لا يؤكل لحمه ونجاسته (فان قلنا) ان ذلك طاهر جاز بيعه لانه طاهر منتفع به فهو كبيض الدجاج (وان قلنا) انه نجس لم يجز بيعه لانه عين نجسة فلم يجز بيعه كالكلب والخنزير)

* (الشرح) اتفق أصحابنا على جواز بيع دود القز لأنه حيوان طاهر منتفع به فهو كالعصفور والنحل وغيرهما (وأما) بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور ففيه وجهان مشهوران (أصحهما) صحة البيع (والثاني) بطلانه وهما مبنيان على طهارته ونجاسته وفيها وجهان كمني ما لا يؤكل فيه وقد سبق بيان الخلاف في باب إزالة النجاسة وأن الأصح طهارته (وأما) قول المصنف من الطيور التي يجوز بيعها فزيادة لا تعرف للأصحاب بل الصواب المعروف أنه لا فرق بين ما لا يؤكل لحمه كالرخمة وغيرها وفي الجميع الوجهان (أصحهما) جواز بيعه لأن الخلاف مبني كما ذكر المصنف والأصحاب على طهارة هذا البيض ونجاسته والخلاف فيه شامل لما يجوز بيعه وغيره والله تعالى أعلم

* وحكى المتولي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز بيع دود القولا بيضه

(فروع في مسائل مهمة تتعلق بالباب)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية