شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 9

الإمام النووي • الفقه • ج9 ص388

دار الفكر

الخلاف فيما إذا تلف أحد الشيئين قبل قبضهما (فإذا قلنا) لا ينفسخ فله الفسخ فإن أجاز فيلزمه حصته من رأس المال فقط (وان قلنا) لو انقطع الجميع لم ينفسخ العقد كان المسلم بالخيار إن شاء فسخ العقد في الجميع وإن شاء أجازه في الجميع وهل له الفسخ في القدر المنقطع والإجازة في الباقي فيه قولان (أصحهما) ليس له بناء على القولين فيمن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا هل له إفراده بالرد (الأصح) ليس له

* (فرع)

لو اشترى عبدين فأبق أحدهما قبل القبض لم يبطل البيع في الثاني لأن البيع في الآبق (1)

* (فرع)

في مذاهب العلماء فيمن باع ما يملكه وغيره صفقة واحدة

* ذكرنا مذهبنا وممن قال ببطلان العقد فيهما مالك وأبو ثور وداود وابن المنذر وقال أبو حنيفة إن جمعت الصفقة مالا وغيره كخل وخمر وعبد وحر وشاة وخنزير ومذكاة وميتة بطل العقد في الجميع وإن جمعت مالا وماله حكم المال كعبده وأم ولده بطل في أم الولد وصح في عبده لأن أم الولد في حكم المال فإنها لو تلفت وجبت قيمتها لسيدها وقد يحكم حاكم بصحة بيعها قال وإن جمعت ماله ومال غيره

صح البيع في ماله ووقف في مال غيره على إجازته إن أجاز نفذ وإن رد بطل العقد فيه بناء على قاعدته وفي مذهب أحمد ثلاث روايات البطلان مطلقا والصحة مطلقا والأصح عندهم صحته فيما ينقسم الثمن على أجزائه وبطلانه في غيره

* قال المصنف رحمه الله

* (وان جمع بين بيع واجارة أو بين بيع وصرف أو بين عبدين بشرط الخيار في أحدهما دون الآخر بعوض واحد ففيه قولان

(أحدهما)

أنه يبطل العقدان لان أحكام العقدين متضادة وليس أحدهما بأولي من الآخر فبطل الجميع

(والثانى)

أنه يصح العقدان وينقسم العوض عليهما على قدر قيمتهما لانه ليس فيه أكثر من اختلاف حكم العقدين وهذا لا يمنع صحة العقد كما لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة وبين ما لا شفعة فيه وان جمع بين البيع والنكاح بعوض واحد فالنكاح لا يبطل لانه لا يبطل بفساد العوض وفى البيع قولان ووجههما ما ذكرناه

* وان جمع بين البيع والكتابة (فان قلنا) في البيع والاجارة إنهما يبطلان بطل البيع والكتابة (وان قلنا) إن البيع والاجارة يصحان بطل البيع ههنا لانه لا يجوز أن يبيع السيد من عبده وهل تبطل الكتابة يبنى علي تفريق الصفقة (فان قلنا)) لا تفرق بطل (وان قلنا) تفرق بطل البيع وصحت الكتابة)

* (الشرح) فيه ثلاث مسائل (إحداها) إذا جمع في العقد مبيعين مختلفي الحكم كثوبين

الصفحة السابقة الصفحة التالية