شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 9

الإمام النووي • الفقه • ج9 ص78

دار الفكر

(فرع)

في ذبيحة الأقلف وهو من لم يختن

* مذهبنا أنه حلال وبه قال جماهير العلماء قال ابن المنذر وبه قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار قال وبه نقول قال وقال ابن عباس لا يؤكل وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري

* واحتج ابن المنذر والأصحاب بعموم قول الله تعالى (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم الأقلف فالمسلم أولى

* (فرع)

مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره لصاحبها ومن أذن له صاحبها وبه قال الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ومالك وأبو حنيفة والجمهور وقال طاوس وعكرمة واسحق بن راهويه يكره

* (فرع)

ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله تعالى عليها أم لا لظاهر القرآن العزيز هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وحكاه ابن المنذر عن علي والنخعي وحماد بن سليمان وأبى حنيفة وأحمد واسحق وغيرهم فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل قال ابن المنذر وقال عطاء إذا ذبح النصراني على اسم عيسى فكل قد علم الله أنه سيقول ذلك وبه قال مجاهد ومكحول وقال أبو ثور إذا سموا الله تعالى فكل وإن لم يسموه فلا تأكل

* وحكي مثله عن علي وابن عمر وعائشة قال ابن المنذر واختلفوا في ذبائحهم لكنائسهم فرخص فيه أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي والعرباض بن سارية والقاسم بن مخيمرة

وحمزة بن حبيب وأبو مسلم الخولاني وعمر بن الاسود ومكحول وجبر بن نفيل والليث بن سعد وكرهه ميمون بن مهران وحماد والنخعي ومالك والثوري والليث وأبو حنيفة واسحق وجمهور العلماء ومذهبنا تحريمه وقد سبق ذلك في باب الأضحية وقالت عائشة لا نأكله

* (فرع)

ذكرنا أن مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب بني تغلب وتنوخ وبهراء وبه قال علي بن أبي طالب وعطاء وسعيد بن جبير وأباحه ابن عباس والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والزهري والحكم وحماد وأبو حنيفة واسحق بن راهويه وأبو ثور دليلنا ما ذكره المصنف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية