شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 9

الإمام النووي • الفقه • ج9 ص80

دار الفكر

السامرة فحكمهم ما ذكره الشافعي (وأما) الصابئون فلا تحل ذبائحهم لأن الله تعالى عطفهم على اليهود والنصارى بالواو

* (فرع)

ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن والإجماع وحكى العبدري وغيره عن الشيعة أنهم قالوا لا تحل والشيعة لا يعتد بهم في الإجماع والله أعلم

* (فرع)

قال المتولي وغيره لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاة قبلناه وحل أكلها لانه من أهل الزكاة

* (فرع)

لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فإن كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس لم تحل سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة والأصل التحريم وإن لم يكن فيهم أحد منهم حلت والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* (والمستحب أن يذبح بسكين حاد لما روى شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) فان ذبح بحجر محدد أو ليطة حل لما ذكرناه من حديث كعب بن مالك في المرأة التى كسرت حجرا فذبحت بها شاة ولما روى أن رافع بن خديج قال يارسول الله انا نرجو أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأخبركم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة فان ذبح بسن أو ظفر لم يحل لحديث رافع بن خديج)

(الشرح) حديث شداد بن أوس رواه مسلم وحديث رافع رواه البخاري ومسلم وينكر على المصنف روى بصيغة التمريض مع أنه حديث صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم (فأحسنوا القتلة والذبحة هو - بكسر القاف والذال - أي هيأة القتل والذبح وليحد - بضم الياء وكسر الحاء - يقال أحد السكين وحددها واستحدها كله بمعنى والمدى - بضم الميم وفتح الدال - وهو جمع مدية - بضم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية