شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 10

الإمام النووي • الفقه • ج10 ص106

دار الفكر

(فرع)

الإبراء عن هذا العوض الثابت في الذمة في الصرف لا يصح فإن افترقا قبل قبضها بطل الصرف لانه ابراء مما لم يستقر ملكه عليه قاله الماوردي

* (فرع)

جريان الصرف في الذمة عند اختلاف الجنس لاإشكال فيه كذلك يجوز عند اتفاق الجنس كأن يبيع دينارا بدينار في الذمة أو دراهم بدراهم في الذمة وصرح به الجرجاني في الشافي وابن أبي عصرون في المرشد والانتصار والخوارزمي في الكافي

* (فرع)

ظاهر المذهب جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة قال في التهذيب فلو باع بدرهم مطلقا ونقد البلد مغشوش يجب درهم من ذلك ومن أصحابنا من قال لأن المقصود ما فيه من النقرة وهو مجهول كتراب الصاغة وإن كان نقد البلد فلوسا أو دراهم عطر بقية يجوز التصرف فيها ومطلق العقد ينصرف إليها

* (فرع)

جريان هذا القسم في صرف النقد بغير جنسه لا إشكال فيه وهل يجوز في الجنس الواحد حيث يكون هناك غرض صحيح ويمكن فرض ذلك فيما إذا اختلفت الصفة كأن يبيع دنانير مغربية بدنانير مشرقية أو دراهم لينة بدراهم خشنة لم أره منقولا والظاهر الجواز

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية