المجموع شرح المهذب — ج 10
الإمام النووي • الفقه • ج10 ص116
دار الفكر
ولا تتعين حقيقته بالقبض والله أعلم
* والذي ذكره الأصحاب هنا من الفرق بين ما قبل التفرق وبعده جار بعينه في المسلم فيه كذلك صرح صاحب التتمة والروياني وجزما في السلم والصرف بجواز الاستبدال عند ظهور العيب قبل التفرق وإجراء الخلاف بعده والذي ذكروه في السلم من أنه إذا فسخ بسبب يقتضيه وكان رأس المال موصوفا ثم عجل في المجلس وهو باق له المطالبة بعينه على الأصح تفريعا على أن له حكم المعين في العقد الذي يظهر بأنه يجري بعينه في الصرف وإن لم أره منقولا حتى لو تقايلا في الصرف بعد التفرق لو جرى سبب يقتضي الفسخ كان له الرجوع إلى عين العوض الذي سلمه في المجلس فلا منافاة بين هاتين المسألتين فزال الإيراد والتخريج الذي يخيل والله أعلم وقد علل المحلي في الذخائر جواز الإبدال قبل التفرق بان مافى الذمم باق لا تبرأ بالمعيب صحيح وإن
جاز رده والله أعلم
* (فرع)
لو قبض المعقود عليه في الصرف في الذمة وتلف في المجلس ثم اطلع على عيب فيه وهما في مجلس العقد قال في التهذيب غرم ما تلف عنده ويستبدل
* (فرع)
لا شك أنه لو رضي به بعيبه جاز في هذا القسم إذا كان العيب من جنسه وإن اختار أخذ أرشه لم يجز
* وقال الحنابلة إن كان من جنسين جاز والله أعلم
* هذا كله إذا لم يتفرقا ومن المعلوم أنه يجوز الرضا بالعيب إذا كان العيب من الجنس كرداءة الفضة وما أشبه ذلك والله أعلم
* أما إذا تفرقا
#
