شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 10

الإمام النووي • الفقه • ج10 ص137

دار الفكر

فرع حسن قال ابن ابى الدم وذكر أنه شئ لم يزل يختلج في القلب وهو أن الأصحاب أطبقوا على أن المشتري في باب المعيب إذا اشترى شاة مثلا وقبضها ونتجت عنده ثم اطلع فيها على عيب قديم فله ردها والزيادة يختص المشتري بها هذا في شراء العرض فلو أسلم إليه في شئ وكان رأس مال السلم شاة موصوفة في الذمة ثم أحضرها المسلم في المجلس وقبضها منه المسلم إليه ثم افترقا ونتجت عنده ثم وجد بها عيبا فله ردها عليه ومطالبته بشاة سلمية موصوفة بالصفات المشروطة فهل يختص المسلم فيه بالنتاج قال ابن أبي الدم هذا لم أر فيه نقلا إلى الآن ولا بلغنيه من أحد من الأئمة بل فرعته استنباطا من جهتي حيث اقتضاه التفريع على الأصول المذكرة ونشأ مما ذكره الإمام وصدره في

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية