شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 10

الإمام النووي • الفقه • ج10 ص64

دار الفكر

بمثل) ولفظه عند مسلم (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء) وهو أتم ألفاظه

* وكذلك رواه أحمد في المسند وقد تقدم من ألفاظه عن ذكر مذهب ابن عباس غير هذا (وأما) حديث أبى الدرداء وأبى أسيد رضى الله عنهما فقد تقدما (وأما) حديث أبي هريرة رضي الله عنه فرواه البخاري ومسلم مقرونا بحديث أبي سعيد (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر خبيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يارسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم خبيبا) ورواه مسلم وحده قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه) وفي أخرى (الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا) وفي رواية عنده قال (الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما) وفي رواية

في مسند أحمد صحيحة (الذهب بالذهب والورق بالورق ولا تفضلوا بعضها على بعض) (وأما) حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرواه مالك في الموطأ أنه جاءه صائغ فقال يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشئ من ذلك بأكثر من وزنه فاستفضل في ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابته يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن دينار الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم) هكذا رواه مالك في الموطأ فجعله من مسند ابن عمر ورواه من جهته النسائي فذكره هكذا في كتابه الكبير من مسند ابن عمر وذكره في كتاب المجتبى أيضا من جهته لكن وقع في روايتنا عنه عن مجاهد قال قال عمر وأخذ بظاهره ابن الأثير في جامع الاصول فقال إن النسائي جعله من مسند عمر والذي أظن أن الذي وقع في روايتنا غلط سقط ابن وكذلك من النسخة التي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية