شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص106

دار الفكر

كاللبن ولعل الأظهر من جنس السكر وقال القاضى حسين ان بيع قصب الفانيد بقصب الفانيد جائز وبالفانيد لا يجوز وبقصب السكر هل يجوز أم لا إن كانا من أصل واحد لا يجوز متفاضلا وإن كانا من أصلين يجوز متفاضلين وتابعه صاحب التهذيب على ذلك (قلت) وهذا كلام عجيب فإن القصب كله الذي يعمل منه السكر والفانيد جنس واحد.

(فرع)

لما ذكر الماوردي حكم السكر والفانيد قال وكذلك دبس التمر ورب الفواكه.

(فرع)

بيع الفانيد بالسكر قال القاضي حسين إن كان أصلهما واحد فهو كبيع الفانيد بالفانيد وان كان أصلهما مختلفا فيجوز كيف ما كان (قلت) وهذا مثل الأول فإن أصل السكر والفانيد قصب واحد والظاهر أن القاضي رحمه الله تعالى قال ذلك لأنه ليس القصب في بلادهم (فائدة)

قال ابن الرفعة إن النار في القتد فوق النار في السكر والفانيد لأن عصير القصب يوضع في قدر كبير كالخابية ويغلى عليه غليانا شديدا إلى أن تزول منه مائية كثيرة ويسمى ذلك صلقا ثم يطبخ في قدر ألطف من ذلك بكثير وتقوى ناره إلى أن تذهب مائيته فيوضع في أوعية لطاف فوق الأوعية التي يصب فيها السكر والنار فيه فوق النار في الذي يطبخ عسلا من ذلك الماء المصلوق في الخابية وكثيرا ما تقوى نار الذي يطبخ عسلا فتصير أجزاؤه إذا برد قريبا من عقد أجزاء في القتد وعند ذلك يسمى بالجالس

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية