المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص14
دار الفكر
مبينة للعام المتقدم وقد أعاد الشافعي الكلام في ذلك في اختلاف الحديث وهو في الجزء السادس عشر من الأم في باب بيع الرطب من الطعام باليابس وجزم القول بأن المزابنة من العام الذي يراد به الخاص والعرايا لم تدخل في نهيه يعني لم تدخل في الإرادة وجزم هناك بأنه لا يجوز إلا أقل من خمسة أوسق وأن الزائد منعه من مفهوم الحديث والتوقيت فيه قال ولو قال قائل هو داخل في المزابنة لكان مذهبنا يصح عندنا.
واعتلت الحنفية بأمور (منها) حمل العرية على الهبة كما هو التفسير
الثاني الذي يدل عليه شعر شاعر الأنصار قالوا فكأنه رخص لمن وهب ثمر نخلة لرجل ولم يقبض أن يعطيه عوض ذلك تمرا ويرجع فيها وسماه بيعا لأن ما دفع إليه من التمر كالعوض عما وهب به فتحمل
#
