شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص15

دار الفكر

العرية على الحقيقة والبيع على المجاز واختلفوا على هذا في الرخصة فقيل إنها عائدة إلى المعري لأنه وعد فأخلف قال الدينيني (1) الحنفي يعزى ذلك إلى عيسى بن أبان وقيل إنها عائدة إلى المعرى لأنه أخذ العوض عما لم يملكه قالوا وأنتم تحملون البيع على الحقيقة والعرية على المجاز وهذا ممنوع لأنه تقدم أن للعرية تفسيرين فلا مجاز ولو سلم لوجب حمله على ما قلناه كما دل عليه كلام الشافعي وقاله المصنف في النكت لوجوه (أحدها) أن المنهي عنه في أول الجزء البيع فيجب أن يكون المستثنى أيضا بيعا

(والثاني)

أن الرخصة لا تكون إلا عن خطر والخطر في البيع لا في الرجوع في الهبة (والثالث) أنه قدر

الصفحة السابقة الصفحة التالية