المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص173
دار الفكر
(فإن قيل) فاللبن باللبن في كل منهما زبد فهلا امتنع (فالجواب) عنه كما قيل في بيع السمسم بالسمسم وهو مذكور في مسألة بيع الشيرج بالسمسم فإن الجواب مذكور عنهما معا كذلك ذكره الشيخ أبو حامد (المسألة الثانية) بيع اللبن بالسمن لا يجوز لما تقدم من تعليل الشافعي وجزم به الاصحاب منهم (1) والرافعي قال الشيخ أبو حامد والمحاملى وههنا يبطل تعليل ابى اسحق لأنه لو كان المعنى ما ذكره لجاز ههنا وهذا الالتزام نزل على ان ابا اسحق غير مخالف في ذلك قال المحاملي وكان يجب
