المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص174
دار الفكر
ان يقول اسحق ههنا إنه لا يجوز بيع اللبن بالسمن ولا خلاف على المذهب أن ذلك لا يجوز قال الإمام (فإن قيل) قد ذكرتم أن اللبن في حكم جنس واحد لا اختلاط فيه فجوزوا بيع اللبن بالسمن بناء على أن اللبن جنس واحد (قلنا) هذا فيه بعض الغموض من التعليل ولكنه متفق عليه وفي معناه بيع السمسم بالشيرج مع تجويز بيع السمسم بالسمسم وأقصى الممكن فيه أن اللبن إذا قوبل بالسمن فلا يمكن أن يجعل مخالفا للسمن فإنما يجانسه بما فيه من السمن لا بصورته وطعمه وإذا اعتبرنا
#
