المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص175
دار الفكر
السمن انتظم منه أنه يبيع سمنا بسمن ومخيض فأما اللبن باللبن فيعتمد تجانس اللبن في صفته الناجزة ولا ضرورة تحوج إلى تقدير تفريق الأجزاء (قلت) وهذا كما تقدم له في بيع السمن بالشيرج ولو قال قائل ما الضرورة الداعية إلى تقدير تفريق الأجزاء عند مقابلة اللبن بالسمن والسمسم بالشيرج لاحوج إلى جواب غير هذا (المسالة الثانية) بيع اللبن بالمخيض وهو الردغ الذي استخرج منه الزبد جزم به الأصحاب لا يجوز لما تقدم من تعليل الشافعي والمصنف أفرده بالعلة التى ذكرها لانه مستعبد
#
