المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص177
دار الفكر
هنا كما ورد عليه في اللبن بالسمن (المسالة الرابعة) بيعه بالشيزارى وهو (1) واللبأ والجبن والعلة في الثلاثة ما ذكره المصنف وكذلك علل القاضي أبو الطيب وزاد هو وابو حامد ان الجبن انفحة وملح فيكون بيع لبن وشئ بلبن وزاد أبو حامد أن النار قد أخذت منه وفي معناها بيع اللبن بالأقط
قال الشافعي رضي الله عنه في الأم ولاخير في لبن غنم باقط من قبل أن الأقط لبن معقود فإذا بعت اللبن بالاقط اجزت اللبن باللبن مجولا ومتفاضلا أو جمعتهما معا فإذا اختلف اللبن والأقط فلا بأس وصرح به الأصحاب كذلك وكذلك الطينخ الذي يتخذ من اللبن لأن أجزاءه مفقودة ومخالطة غيره فلا يجوز يبعها بحليب قاله أبو الطيب وفصل ابن الصباغ فقال ان لم تنعقد اجزاءه وانماا سخن فإنه يجوز بيع بعضه ببعض كالعسل المصفى بالسمن أو النار الخفيفة وإن طبخ حتى انعقدت اجزاءه أو اختلط معه غيره لم يجز ورأيت في شرح الكفاية للصميرى أنه يجوز بيع الحليب باللبأ متفاضلا يدا بيد والظاهر أن ذلك غلط في النسخة وكذلك الأقط لا يجوز بيعه باللبن للعلة التي ذكرها وعلل القاضي الروياني امتناع بيع اللبن باللبأ بان اصله الكيل واللبأ المعول للآكل لا يكال لان النار عقدت
