شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص178

دار الفكر

أجزاءه فيؤدي إلى التفاضل وعلل في ذلك بالباقي بالجبن والمصل وشبهما وكذلك المصل لا يجوز بيعه باللبن للعلة المذكورة وفيه اصح ملح ايضا قاله أبو حامد وأبو الطيب والمحاملي والمصل ماء الأقط على المشهور عصارة الأقط حين يطبخ ويعصر وقيل ماء اللبن النئ وقيل المخيض وكذلك الكشك لهذه العلة وما فيه من الحشائش قاله أبو الطيب وهو قريب من الكشك الذي يعمل في بلادنا فإنه يدش القمح ويعجن باللبن الحامض أو غيره ويصير ذلك من قاعدة مد عجوة وقد وقع في كلام الإمام إطلاق الكشك يعنى آخر شرهه ابن الرفعة بالقمح المهروش المزال عنه القشر فقط الذي يعمل منه طعام القمحية وليس ذلك المراد هنا وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه لا يجوز بيع بعضه ببعض وعدم جواز الجبن باللبن نص عليه الشافعي في باب بيع لآجال من الام ولاصحاب ومحله إذا كانا من جنس واحد (فائدة) قال الاصمعي أو اللبنين اللبأ مقصور مهموز.

(فرع)

جزم ابن أبي هريرة في التعليق بان الرائب بالزب جائز قال لأن ما فيه تابع.

(فرع)

بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الألبان إنما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية