المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص195
دار الفكر
قال المصنف رحمه الله تعالى
(ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه لما روى سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع حى بميت وروى ابن عباس رضى الله عنه أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال أعطوني بها لحما فقال أبو بكر لا يصلح هذا ولانه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم يجز كبيع الشيرج بالسمسم) .
(الشرح) حديث سعيد بن المسيب رواه أبو داود من طريق الزهيري عن سعيد كما ذكره المصنف ورواه مالك في الموطأ والشافعي عنه في المختصر والأم وأبو داود أيضا من طريق زيد ابن أسلم عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان هذا لفظ الشافعي عن مالك وأبي داود عن القعنبي عن مالك وكذلك هو في موطأ ابن وهب ورأيت في موطأ القعنبي عن بيع الحيوان باللحم والمعنى واحد وكلا الحدثين أعني روايتي الزهري وزيد بن أسلم مرسل
#
