المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص213
دار الفكر
(فرع)
بيع اللحم بالعظم جائز قاله الماوردي وكذلك اللبن بالحيوان قاله الماوردي وأيضا قال في اللباب وأورد الماوردي على نفسه بأن الماوردي على نفسه بأن اللبن يسمى لحما روى أن نبيا شكى إلى الله تعالى الضعف فأوحى إليه أن كل اللحم باللحم يعني اللحم باللبن وقال الشاعر يطعمها اللحم إذا عز الشجر
* والخيل في إطعامها اللحم ضرر يعني أنه يطعمها اللبن عند عزة المرعى وأجاب بأن تسمية العرب اللبن لحما استعارة ومجاز لاحقيقة ألا ترى أنه يجوز بيع اللحم باللبن متفاضلا ولا يحنث باللبن إذا حاف على اللحم..
قال المصنف رحمه الله تعالى
(وفى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان
(أحدهما)
لا يجوز للخبر
(والثانى)
يجوز لانه ليس فيه مثله فجاز بيعه كاللحم بالثوب) .
(الشرح) القولان حكاهما الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن الصباغ والرافعي والقفال والفوراني وصرح المحاملي أنه منصوص عليهما وذكر الشيخ أبو حامد فيما علق عنه البندنيجي أن قول المنع منصوص عليه في الصرف قال المحاملي في المجموع القياس الجواز وقال القفال في شرح التلخيص إن قول الجواز قاله الربيع وإن قول المنع هو الصحيح وكذلك قال البغوي في التعذيب ان الاصح
#
