المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص239
دار الفكر
* على القديم وأما الجديد فكل مطعوم وان كان لايقر يمتنع بيع بعضه ببعض عددا وهل يجوز وزنا فيه وجها
(أحدهما)
وهو ظاهر المذهب أنه لا يجوز وهذان الوجهان هما اللذان ذكرهما الشيخ في التنبيه (الأصح) كما قال الإمام لا يجوز بيع بعضه ببعض فلو خيف ففيه خلاف مشهور وقد تقدم
#
