شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص240

دار الفكر

(فوائد) قد تقدم عن الإمام النووي رضي الله عنه أن الخلاف في علة الربا على مذاهب ويرجع حاصل القول في النقدين والأشياء الأربعة إلى أن العلة في تحريم ربا الفضل في الأشياء الستة ما هو مقصود من كل صنف والأربعة مجتمعة في مقصود الطعم على القول الجديد عندنا والنقدان مجتمعان في جوهر النقدية لان التبرليس نقدافى عينه وكذلك الحلي والأواني فإن الربا جار فيها لنصه صلى الله عليه وسلم على الذهب والفضة وهو يعم المطبوع وغير المطبوع.

وعبارة القاضي حسين في ذلك أحسن قال لخصت منها عبارة جامعة للكل وهوأن العلة في النقدين جوهر

يطبع منه قيم الأشياء.

قال صاحب التتمة وقد قال طائفة من أصحابي إن الذهب والفضة ليسا بمعللين والربا فيهما لعينهما لا لعلة فيهما وتعليل الشافعي رضي الله عنه بالثمنية إشارة إلى هذا لأن الثمنية لا تعدوهما وقد تقدم أن الربا ثلاثة أقسام وزاد صاحب التتمة ربا رابعا وهو كل قرض جر نفعا (فائدة) تعلق من قال إن العلة الوزن في الموزون والكيل في المكيل بما روي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر خبيث فذكر الحديث إلى أن قال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية