المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص241
دار الفكر
وقال في الميزان مثل ذلك وفي رواية وكذلك التمر ان قالول أراد الموزون (والجواب) أن المراد بذلك استواء الوزن في الأشياء التي بين الربا فيها في أحاديث أخر وورد في رواية وكذلك كل مايمال أو يوزن بسند ضعيف قد تقدم الكلام اه.
وروى الدارقطني من حديث عبادة وأنس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به) ولكنه ضعيف قال الدارقطني لم يروه عن أبي بكر عن الربيع هكذا وهو ابن صبح هكذا وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن عبادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ غير هذا اللفظ.
والربا بكسر الراء مقصور وعن القلعي أنه يفتح ويمد.
قال ابن الرفعة الربا في الشرع أخذ مال مخصوص بغير مال بإزائه ولا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى الخلق قال فأخرجنا بخصوص ما ليس من أموال الربا بلا تقرب إلى الله تعالى الصدقة وإلى الخلق الهدية والهبة (قلت) وهذا يرد عليه القمار بل هذا هو حد القمار فانهم ذكرو الفرق بين القمار وبين البيع أن القمار (1) وإنما الحد الصحيح للربا في الشرع ما نقله الروياني في البحر وقد كتبته في غير هذا.
والجاروس - بالجيم - والسين - المهملة الحب الذي يعصر مثل الدخن وهو خير من الدخن في جميع أحواله وهو ثلاثة أصناف وهو معرب كاورس حكى ذلك عن مجمع البحرين الفرغالى (فائدة) اشتهر عن مذهبنا التعليل بالعلة القاصرة ومن أمثلتها تعليل تحريم الربا في النقدين بالنقدية وقال إمام الحرمين في البرهان إن كان كلام الشارع
