شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص249

دار الفكر

بدخولها تحت اسم الحقوق وهو بعيد وقد رأيت ابن حزم الظاهري ادعى الإجماع في كتابه المحلى

على أن من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو شجر ثابت وهذه دعوى منكرة وهي بإطلاقها تشمل ما إذا قال بحقوقها ولما إذا لم يقل بل هي ظاهرة في الثاني والخلاف مشهور في المذهب كما سيأتي ولم يبلغني في هذه المسألة شئ عن العلماء المتقدمين بل مذهب أبي حنيفة ومالك استتباع الأرض للغراس والبناء كما نص عليه الشافعي والحنابلة صنعوا كصنع الشافعية ولعلهم تبعوهم في ذلك فإن لم يكن في المسألة إجماع كما ادعاه ابن حزم فلاشك أن للنظر فيها مجالا والا فيلغو ما أثبته الأصحاب من التخريج ولا تصير المسألة بذلك من مسائل الخلاف وإن كان القياس يقتضيه كما نقوله فيما بعد وقاله الإمام هنا وإن لم يقل بحقوقها فقد اختلف الاصحاب على طرق (احداهما) أن البناء والغراس لا يدخلان في البيع ولا في الرهن لأن اسم الأرض لا يشمل ذلك لغة ولا عرفا ولا دليل على تبعيتها لهامن عرف ولا غيره فلا وجه للدخول وهذا هو القياس وهى طريقة أبى العباس

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية