المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص250
دار الفكر
ابن سريج لكنها خلاف ظاهر نص الشافعي فإنه قال في الأم والمختصر وكل أرض بيعت فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصل فاحتاج من ذهب إلى هذه الطريقة أن يحمل قول الشافعي في البيع على ما إذا قال بحقوقها (وقوله) في الرهن على ما إذا أطلق لكن يتوجه على هؤلاء من الإشكال ما أورده القاضي حسين وغيره أن ذلك إذا لم يدخل عند الإطلاق ينبغى أن لايدخل وغيره أن ذلك إذا لم يدخل عند الاطلاق ينبغى أن لايدخل ولو قال بحقوقهما لأن اسم الحقوق لا يشمله وإنما يشمل الممر ومسيل الماء ومطروح القمامات وما أشبهها وهو إشكال قوي وحينئذ تكون هذه الطريقة مخالفة لنص الشافعي ولما نقلناه عن مذهبي أبى حيفة ومالك وما اقتضاه إطلاق من نقل الإجماع إن ثبتت عن المتقدمين وقد جعل الإمام الغزالي في الوسيط هذه الطريقة هي الأصح وشذا في ذلك وإن كان القياس يقتضيه ولعمري إن لم يثبت إجماع أو نص فالحق ما قالاه وقد جهدت
#
