شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص251

دار الفكر

في تطلب نفس هذه المسألة فلم أجد إلا نصه صلى الله عليه وسلم على أن من باع نخلا مثمرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع والأصحاب يفرقون بأن البناء والغراس يراد للتأييد بخلاف الثمرة وقد يحتجون به لأنه اقتضى بمفهومه دخول الثمرة غير المؤبرة في البيع ولا يشملها اسم النخلة ولكن لاتصالها بها

والبناء والغراس كذلك والطريقة الثانية نقل جوابه من البيع إلى الرهن ومن الرهن إلى البيع وتخريج المسألتين على قولين

(أحدهما)

يدخل البناء والشجر عند الإطلاق في البيع والرهن لأن البناء والشجر بمنزلة أجزاء الأرض وأجزاء الارض تدخل عند الاطلاق فكدلك هذه والقول الثاني أن الأرض مبيعة ومرهونة دون ما فيها لعدم تناول الاسم وهاتان الطريقتان مشتركتان في التسوية بين البيع والرهن وعدم الفرق بينهما على خلاف ما يقتضيه نص الشافعي وإيراد الحنابلة في كتبهم يوافق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية