المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص282
دار الفكر
(الشرح) قد تقدم أن بناء البئر والصهريج يدخلان في بيع الدار فاما الذي في البئر فيحتاج إلى مقدمة وهي أن أصحابنا اختلفوا في أن الماء الذي في البئر هل يملك أو لا على وجهين
(أحدهما)
وبه قال أبو إسحق المروزي وهو اختيار الشيخ أبي حامد على ما حكاه صاحب البيان أن الماء غير مملوك لانه يجري تحت الارض ويجئ إلى ملكه فهو بمنزلة الماء الذي يجري في النهر إلى ملكه فإنه لا يملك بذلك هكذا قال القاضي أبو الطيب ولما ذكره المصنف أيضا وقياسه على تمر النخل يعني إذا استأجر الأرض يعني فلما جاز للمستأجر شربه وجاز ردها بالعين بعد شربه دل ذلك على أنه مباح غير مملوك وإنما منع منه قبل الإجارة لأنه لا يجوز له الدخول إلى ملك غيره بغير حق فلو أن داخلا دخل وأخذه ملكه واستدل أيضا بأنه إذا اشترى دارا واستقى من بئرها ثم وجد بها عيبا كان له ردها
(والثاني)
وهو اختيار أبى على ابن أبي هريرة أنه يملك ما ينبع في أرضه من عين أو بئر لأنه نماء ملكه كلبن الشاة والبقرة والحشيش النابت ونقل هذا عن نصه في
#
