المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص310
دار الفكر
كتعيب الأرض في إثبات الخيار وسائر الأحكام وإن كان قبل القبض لم يلزمه التسوية ولا أرش النقص على ما تقدم وقد مر في مثله كلام الرافعي ومن وافقه وفي الاجرة وجهان (اصحهما) لا ولو سمع البائع بترك الأحجار وكان القلع والترك يضران ففي ثبوت الخيار وجهان حكاهما المحاملي (أصحهما) الثبوت لأنه ابتاع أرضا على أن فيها غراسا فإذا خرجت على خلاف ذلك فقد لحقه نقص
وضرر هكذا قال وفي نظيرها فيما إذا كانت الأرض بيضاء لم يتقدم لنا خلاف في سقوط الخيار وقال الإمام في الأرض المغروسة فيما إذا كان القلع يضر دون الترك وسمح البائع بالترك حتى لايتعيب الغراس بالقلع لأن الأئمة أجمعوا على أن الخيار يبطل وإن كان الغراس أحدثه المشتري بعد الشراء
#
