شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص311

دار الفكر

فان احدثه عالما بالاحجار فللبائع قلع الأحجار وليس عليه ضمان قلع الغراس وسقط خيار المشتري وإن أحدثه جاهلا ففي ثبوت الخيار وجهان (وجه) الثبوت ان الضرر ناشئ من إيداعه الأحجار في الأرض (والاصح) ان لا يثبت لرجوع الضرر إلى غير المبيع وبناهما القاضي حسين على ما إذا باع شجرة عليها ثمرة بعد بدو الصلاح ثم حدثت ثمرة أخرى واختلطت بالمبيعة قال الروياني فإن كان قلعها يضر وتركها لا يضر وسمح البائع بالحجارة للمشتري أجبر على قبولها ولاخيار له فإن كانت الأرض تنقص بالحجارة أيضا فإن لم يورث الغرس وقلع المغروس نقصانا في الأرض فله القلع والفسخ وإن أورث القلع أو الغرس نقصانا فلا خيار في الفسخ ذلا يجوز له رد المبيع ناقصا ولكن يأخذ الأرش وإذا قلع البائع

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية