المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص313
دار الفكر
ليس بمبيع حتى يخرج على جناية البائع قبل القبض وهذه الأحكام التي ذكرتها في الغراس والزرع ذكرها الماوردي في هذه الحالة الرابعة والرافعي ذكرها ذكر مالا اختصاص له بها ولاشك أنها قد تأتي
في غيرها كما لو لم يجبر المشتري البائع على القلع في الحالة الأولى أو في الحالة الثالثة فإن القلع يكون جائزا للبائع ويأتي فيه من التفصيل ما ذكر ههنا والله أعلم.
(فرع)
تكلم الامام وقبله القاضي حسين في أنه لم أوجبوا تسوية الحفر على البائع وعلى الغاصب إذا حفر في الأرض المغصوبة ولم يوجبوا على من هدم الجدار أن يعيده وإنما أوجبوا الأرش وأجابا عنه بأن طم الحفر لا يكاد يتفاوت وبنيان الأبنية يختلف ويتفاوت فشبه ذلك بذوات الامثال
#
