شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص312

دار الفكر

الأحجار فانتقص الغراس فعليه أرش النقص بلا خلاف هذا ماقاله الرافعي وقال المحاملى لافرق بين أن يغرس البائع ويبيع أو يبيع بلاغراس ثم يغرس المشتري وقال الماوردي وإن كان الغراس استحدثه المشتري بعد البيع فهذا لا يكون الابعد القبض فليزمه يعني البائع الأجرة ونقص الغرس وتسوية الأرض والتفصيل الذي قاله الرافعي أولى ما قاله الماوردي من أن ذلك لا يكون إلا بعد القبض وكذلك قال في الزرع فكان ذلك محمول على الغالب والا فيكن أن يحصل للمشتري في الأرض المبيعة قبل قبضها غرس أو زرع وحينئذ يعود الكلام في وجوب الأجرة وجميع ما سبق من الأحكام التي تختلف قبل القبض وبعده وأما أرش نقص الغراس هنا فإنه واجب على كل تقدير لأن الغراس

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية