المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص322
دار الفكر
بعدم دخول الأبنية هنا مع التردد في دخولها تحت اسم الارض هذا مالا يمكن ولك أن تأخذ من هذه الطرق ثلاثة أوجه في دخول الأبنية تحت اسم البستان والباحة والكرم (ثالثها) يدخل المحيط دون ما إذا لم يكن على هيئة الجدار الموضوع للحفظ والإحاطة وكذلك فعل ابن الرفعة قال الرافعي وذكروا أن لفظ الكرم كلفظ البستان لكن العادة في نواحينا إخراج الحائط عن مسمى الكرم وإدخاله في مسمى البستان ولكن لا يبعد أن يكون الحكم على ما استمر الاصطلاح به وذكر ابن الرفعة أن هذا (1) كالعام وأنه إن صح يكون وجها رابعا يعني (2) الكرم والبستان (3) ولو كانت الشجرة حادثة لم تدخل في بيع البستان قاله ابن الرفعة أخذا مما سيأتي وفي العريش وهو المسمى في بلادنا بالكرم (4) اللزوم تردد للشيخ أبي محمد رجح الإمام والغزالي دخوله وجعل في الوسيط محل التردد في دخوله تحت اسم الكرم والإمام نقله في لفظ البستان والباحة وفي كلامه ما يدل على جريانه في الكرم أيضا وفي كلام الإمام ما يقتضي أن ذلك في العريش الذي ينقل فإنه قال والوجه عندنا القطع بدخولها تنزيلا على المفهوم من اسم (5) أو البستان في مطلق العرف فإنه ينظم مع الكرم عريشه وان كان مجلد قال ابن الرفعة لكن هذه العبارة تفهم أن محل ذلك إذا كان العريش ينقل (أما) إذا كانت تراد للدوام (6) في بلادنا فلا يأتي فيها التردد قال الرافعي ولو قال هذه الدار
