المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص329
دار الفكر
الفحال فيضرب في ناحية من نواحي البستان عند هبوب الرياح فيحمل الريح أجزاء الفحال إلى سائر النخيل فيمنعه التساقط وفي عبارة جماعة ما يوهم أن التشقق داخل في مسمى التأبير وسنبين لك فيما سيأتي أنه ليس الأمر كذلك (أما) الأحكام فبيع الشجر إن كان بشرط القطع جاز مطلقا رطبا ويابسا وإن كان بشرط القلع فإطلاق الأكثرين يقتضي الجواز أيضا وقال الصيمري إن كان كالفجل لم يجز لأن أسفله غائب وإن كان كشجر العصفر وما حفر من التراب جاز لأن الغائب منه غير مقصود وأطلق الصيمري ذلك من غير تفصيل بين الرطب واليابس وغيره صرح بجواز شرط القلع ويجعل المجهول تبعا وإن باع بشرط التبقية فإن كانت الشجرة رطبة وليس الكلام فيما يشترط فيه
القطع من الباب وإن كانت يابسة قال المتولي فسد البيع وإن أطلق فالمشهور الجواز وعلى مقتضى قول الصيمري حيث لا يجوز شرط القطع ينبغي الحكم بالفساد.
إذا عرف ذلك فقال الأصحاب يندرج في
#
