المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص330
دار الفكر
مطلق بيع الشجرة أغصانها لأنها معدودة من أجزاء الشجرة فإن كان الغصن يابسا والشجرة رطبة فالمشهور لايدخل لأن العادة فيه القطع كما في الثمار قال في التهذيب ويحتمل أن يدخل كالصوف على ظهر الغنم قال ابن الرفعة أي إذا بيعت وقد استحق الجز ويدخل العرق أيضا في مطلق بيع الشجرة وكدا الأوراق وفي ورق التوت ونحوه خلاف سيأتي تفصيله في كلام المصنف وفي أغصان الخلاف التي تقطع أغصانه ويثرك ياقه فإذا باع شجرته فالاغسان لا تدخل في العقد (أما) الخلاف الذي يقطع في كل سنة من وجه الأرض فهو كالقصب ما ظهر منه للبائع وفي أصوله الخلاف الذي في أصول البقل قال ذلك القاضي حسين وعن الإمام أنه قال هنا انها تدخل أغصاها في البيغ بلا خلاف وفي كتاب الرهن حكى فيها خلافا وفي كتاب الوقف قال إنها بمنزلة الثمرة فتلخص أن الخلاف نوعان (نوع) يقطع كل سنة من وجه الأرض فهو كالقصب (ونوع) يبقى وتقطع أغصانه ففي دخول أغصانه في بيعه
#
