المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص343
دار الفكر
الأم وقد روي عن محمد بن سيرين وغيره أنهم أجازوا بيع الأمة واستثناء ما في بطنها وليس مجرد
ذلك مصادما للإجماع المذكور ولكن ابن المغلس الظاهري قال عن أصحابهم إن تبعية الحمل للأم قول أكثر العلماء وإن النظر يوجب أن يكون الحمل للبائع لأنه غيرها وليس كعضو منها إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له فنسبة ابن المغلس ذلك إلى أكثر العلماء يشعر بخلاف إذ إنه رأى ذلك من كلامهم ولم يعلم في المسألة إجماعا ومحل الجزم في دخول الحمل إذا كان مملوكا لرب الحيوان بشرط أن يكون البيع قد وجد باختياره قال بان الرفعة وفي معناه كل تمليك جرى بالاختيار من المالك إما بنفسه أو بوكيله وفي معنى ذلك ولي المحجور عليه لصغر أو سفه أو فلس وهل الاستتباع في هذا لاجل رضاه بانتقال الملك في الأم عنه القائم فيه مقامه وكيله أو وليله وكذا عند بيعه عليه قهرا أو لأجل أنه لم ينتقل الملك فيها عنه إلا بعوض فيه معنيان تخرج عليهما مسائل ذكرها الإمام في باب الخراج بالضمان (منها) لو وهبها حيث لاثواب وهي حامل لا يتبعها الحمل الجديد كما قال لا والقديم أنه يتبعها كما في البيع ومثلها جار فيما لورهن الجارية الحامل لأنه في المسألتين راض بخروج الملك في الأولى وبتعلق الحق في الثانية لكن لا بعوض أجريا أيضا فيما لو رهنها حائلا فحملت (ومنها) لو خرجت عن ملكه
#
