شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 11

الإمام النووي • الفقه • ج11 ص61

دار الفكر

بطريق المفهوم أنه لا يجوز في الخمسة وذلك قادح في الرواية بالمعنى والشيخ أجل عندنا من أن يستدرك على روايته خلاه ينسب إليه والظاهر أن الشيخ وجده هكذا واعتقده حديثا تاما وكلامه بعد هذا بسطر يشعر بذلك ولا أعرف رواية في ذلك اقتصر فيها على ما دون خمسة أوسق الا ذلك ما تقدم في أول الباب عن الترمذي من القصة التي نقلها بغير إسناد ولا تعيين فإن ثبت أن ذلك حديث كامل فهو تص

فيما ادعاه والا فان الحكم النذكور ثابت بالأحاديث المشهورة المتقدمة فإن ما دون الخمسه داخل في الخمسه واباحه الشئ إباحته لما يتضمنه فالإباحة فيما دون الخمسة محققة إما نصا وإما تضمنا والله أعلم.

والحكم المذكور لا خلاف فيه في المذهب كذا قال القاضى أبو الطيب والمحاملى.

(فرع)

لاضابط للنقص عن الخمسة بل متى كان أقل من الخمسه بشئ ما كان جائزا كذلك نص الشافعي عليه وهو يدل على أن الخمسة تحديد وسنفرد له فرعا في المسألة التي بعدها واعلم أنا إذا أطلقنا خمسة أوسق إنما نريد خمسة أوسق من التمر أي قبل ما يخرص فنعرف أنه إذا جف كان خمسة اوسق ولا نريد خمسه اوسق نت الرطب والله اعلم.

وقدم التنبيه على ذلك..

قال المصنف رحمه الله تعالى

(وفى خمسه اوسق قولان (احدهما) لا يجوز وهو قول المزني لان الاصل هو الحظر وقد ثبت جوار ذلك فيما دون خمسه اوسق لحديث ابى هريره رضى الله عنه وفى خمسه اوسق شك لانه روى في

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية