المجموع شرح المهذب — ج 11
الإمام النووي • الفقه • ج11 ص62
دار الفكر
حديث ابى هريره فيما دون خمسه لوسق أو في خمسه اوسق شك فيه داود بن الحصين فبقى على الاصل ولان خمسه اوسق في حكم ما زاد بدليل انه تجب الزكاة في الجميع فإذا لم تجز فيما زاد على خمسه اوسق لم تجز في خمسه اوسق والقول الثاني انه يجوز لعموم حديث سهل بن ابى حثمه) .
(الشرح) الحديث المذكور رواه البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث داود بن الحصين عن ابى سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم رخص في بيع العرايا بخرصها دون خمسه اوسق أو في خمسه فشك داود وقال خمسة أو دون خمسة والقولان نص عليها الشافعي رضي الله عنه في موضعين على ما سأذكره (أحد القولين) أنه لا يجوز وهو مذهب أحمد وقول المزني وألزم به الشافعي وقد رأيته منصوصا للشافعي رحمه الله في كتاب الصرف وهو في الجزء السادس من الأم في باب العرية قال ولا يشتري من العرايا إلا أقل من خمسة اوسق بشئ ما كان فإذا كان أقل من خمسة اوسق جاز البيع وكذلك قال في محتصر البويطي أيضا العرية أن يشتري
الرجل الرطب بتمر نقدا ما كان خرصه أقل من خمسه اوسق ياكله رطبا ولكن ألزمه بحسب ما نقله
#
